القاضي النعمان المغربي
518
دعائم الإسلام
( 25 ) كتاب الدعوى والبينات ( 1856 ) قال الله ( تع ) ( 1 ) : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالبطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون . روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله ( صلع ) نهى عن اقتطاع ( 2 ) مال المسلم باليمين الكاذبة . ( 1857 ) وعنه ( صلع ) أنه قال : إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان ، وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا يعلم أنه ليس له ، فإنما أقطع له قطعة من النار . ( 1858 ) وعن علي عليه السلام أنه قال : إنما أقضي بينكم بالبينات وإن داود ( 3 ) صلى الله عليه وسلم قال : يا رب إني أقضي بين خلقك بما لعلي لا أقضي فيه بحقيقة علمك ، فأوحى الله عز وجل إليه : يا داود ، اقض بينهم بالايمان والبينات وكلهم إلي فيما غاب عنك ، فأنا أقضي بينهم فيه بالآخرة ، قال داود : يا رب ، فأطلعني على قضايا الآخرة ( 4 ) فأوحى الله إليه : يا داود إن الذي سألت ، لم أطلع عليه أحدا من خلقي ، ولا ينبغي أن يقضي به ( 5 ) أحد غيري من خلقي ، فلم يمنعه ذلك أن عاد ، فسأل الله إياه ، فأوحى الله إليه : يا داود ، سألتني ما لم يسأله نبي قبلك ، وسأطلعك ، وإنك لا تطيق ذلك ، ولا يطيقه أحد من خلقي في الدنيا ، فجاء إلى داود
--> ( 1 ) 2 / 188 . ( 2 ) حش ش - اقتطع أي أخذ . ( 3 ) س - داود ، ى - داود . ( 4 ) س - في الآخرة ، ز ، ى - بالآخرة . ( 5 ) ز ، ى - فيه .